Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71008 بتاريخ 09/03/2020 : اعتبار الإعلام بالدعوى القضائية مطلبا كتابيا للتعويض عند تجاوز التسوية الصلحية
Principe juridique
- إجراءات إعداد عرض التسوية الصلحية المنصوص عليها ضمن أحكام مجلة التأمينات هي إجراءات اختيارية لفائدة المتضرر ولا تلزمه إلا إذا اختار الانخراط فيها وانطلقت إجراءاتها.
- التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات المستحقة لا يرتبط بشروط إضافية خارج ما نص عليه الفصل 173 من مجلة التأمينات والمتمثل في توجيه مطلب التعويض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني.
- إذا تجاوز المتضرر مرحلة التسوية الصلحية ولجأ مباشرة إلى القضاء داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمينات فإن الإعلام بالدعوى بواسطة محضر الاستدعاء يقوم مقام مطلب التعويض المكتوب على معنى ذلك الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 173 من م تأ-الفصل 12 من مرسوم 1962-الفصل 148 من م تأ-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 172 من م تأ-الفصل 173 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.