Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36762 بتاريخ 15/03/2022 : اندماج الأداء على القيمة المضافة في ثمن البيع عند عدم التنصيص على فصله

J P 36762/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. عند خلو عقد البيع من التنصيص على الأداء على القيمة المضافة بمعزل عن الثمن، فإن ذكر الثمن في العقد دون تفصيل لما هو مقبوض لفائدة البائع وما هو مقبوض بعنوان أداء يجعله ثمنا جمليا مشتملا على الأداء ويحول دون مطالبة البائع به بصفة مستقلة ولاحقة.
  2. تقدير حقيقة اتفاق المتعاقدين ومدى شمول الثمن للأداءات يستخلصه قاضي الموضوع في نطاق سلطته التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه مؤسسا على واقع موجود ومعللا تعليلا سليما غير مناقض لما هو ثابت بالأوراق.
  3. إغفال البائع تفصيل المبالغ المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة في العقد لا يفيد في ذاته عدم شمول الثمن لذلك الأداء، إذ الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون ما لم يثبت خلافه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.