Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36762 بتاريخ 15/03/2022 : اندماج الأداء على القيمة المضافة في ثمن البيع عند عدم التنصيص على فصله
Principe juridique
- عند خلو عقد البيع من التنصيص على الأداء على القيمة المضافة بمعزل عن الثمن، فإن ذكر الثمن في العقد دون تفصيل لما هو مقبوض لفائدة البائع وما هو مقبوض بعنوان أداء يجعله ثمنا جمليا مشتملا على الأداء ويحول دون مطالبة البائع به بصفة مستقلة ولاحقة.
- تقدير حقيقة اتفاق المتعاقدين ومدى شمول الثمن للأداءات يستخلصه قاضي الموضوع في نطاق سلطته التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه مؤسسا على واقع موجود ومعللا تعليلا سليما غير مناقض لما هو ثابت بالأوراق.
- إغفال البائع تفصيل المبالغ المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة في العقد لا يفيد في ذاته عدم شمول الثمن لذلك الأداء، إذ الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون ما لم يثبت خلافه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018-العدد 53 من الفقرة 1 من الجدول أ جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة-الفصل 23 من م إ ع-الفصل 580 م إ ع-الفصل 564 من نفس المجلة-الفصل 242 م إ ع-الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.