Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36867.2021 بتاريخ 04/04/2022 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

J P 36867.2021/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية وإن كانت تخضع إلى القوانين الصادرة في شأنها من حيث التفويت أو الإحالة أو القسمة فإن الأحكام المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية تبقى أحكاما عامة تنطبق على الكافة دون استثناء بما في ذلك الدولة.
  2. لا يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم في غياب نص صريح مانع أو شروط خاصة تميزه، فتظل أحكام الحيازة المكسبة سارية عليه وفق الشروط العامة المقررة لها.
  3. يترتب اكتساب الملكية بالتقادم متى توفرت الحيازة المستوجبة قانونا المتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة او مشاغبة من احد طوال المدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.