Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26673.2020 بتاريخ 11/10/2021 : حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل المسؤول المدني بقوة القانون

J P 26673.2020/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. يحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل الشخص المسؤول عن الحادث بصفة آلية وبقوة القانون، بغض النظر عن مدى يسار المسؤول المدني، ثم يثبت له بعد أداء التعويض حق الرجوع على ذلك المسؤول في حدود ما دفعه.
  2. أجل الستة أشهر يتعلق بواجب تقديم عرض التسوية الصلحية، أما أجل خمسة عشر يوما فليس أجلا مسقطا للحق وإنما أجل منشئ يفتح إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القضائية للتعويض عند عدم إنجاز التسوية.
  3. تملك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع أو التخفيض في الغرامات المحكوم بها وفق ما يستخلص من ملابسات الملف، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.