Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26695 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وأدلة الإدانة وترجيح عناصر الملف واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا منطقيا مع النتيجة.
- دائرة الاتهام وهي سلطة اتهام تقتصر في الإحالة على التثبت من توفر قرائن كافية، ولا يشترط في قرارها بلوغ مستوى الحجة القطعية التي يتطلبها الفصل في الأصل، ويبقى للمتهم حق مناقشة مدى ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة أمام محكمة الأصل.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة محكمة القرار في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قضاءها، طالما كان التعليل كافيا ومستمدا من أوراق الملف وتناول عناصر البراءة والإدانة على السواء.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 175 و 176 و 177 و 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- طبق الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.