Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47385.2022 بتاريخ 21/02/2023 : بقاء ضمان الثمار المبيعة على أشجارها على البائع إلى انتهاء نضجها
Principe juridique
- إذا تعلّق العقد ببيع الثمار على أشجارها قبل الجذّ أو الجني فإن ضمانها يبقى محمولا على البائع إلى انتهاء نضجها، بما يترتب عنه تحمّله تبعة ما يلحقها من ضرر أو فساد قبل تلك الغاية.
- اختيار المحكمة للنص القانوني المنطبق على الوقائع التعاقدية وإسقاطه عليها يدخل في سلطتها التقديرية ما دام التعليل مستساغا ومبنـيا على مضمون الاتفاق، ولا رقابة لمحكمة القانون على ذلك إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون.
- متى أثبت الاختبار الفني أسباب المضرة ووجوه التقصير في العناية بالمزروعات وأيدته المعاينة، جاز للمحكمة اعتماد نتائجه لإثبات المسؤولية وتقدير التعويض، ولا تكون الشهادة وسيلة كافية لدحض ما لم يقع نقضه فنيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 65 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 و243 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 590 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.