Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67068/76067 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة من سبق له إبداء رأي في نفس المسار القضائي

قرار تعقيبي عدد 67068/76067 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأي في نفس القضية بتقديم طلبات تمسك بها

J P 67068/76067/201921 novembre 2019

Principe juridique

  1. إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. تقديم القاضي لطلبات كتابية تمسك بها عند مباشرته وظيفة الادعاء العام في نفس القضية يُعد سبقَ إعطاء رأي فيها بما يمسّ الحياد الموضوعي، ويمنعه لاحقا من المشاركة في الحكم فيها باعتباره قاضيا جالسا.
  3. عدم قابلية التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي لا تمتد إلى حالة انتقال نفس الشخص من وظيفة الادعاء إلى وظيفة الحكم، لأن محل الدفع يتعلق بحياد القاضي عند انتصابه للبت في الأصل لا بتجريح ممثل النيابة العمومية.
  4. سقوط حق التجريح بسبب مباشرة الخصم لأعمال الإجراءات لا يتحقق إلا بثبوت علمه بسبب التجريح، ولا يكفي في ذلك الافتراض أو الظن، إذ يظلّ الإخلال بحياد القاضي من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام الموجبة للبطلان.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و262 و263 من م إ ج-الفصول 228 من ق ج-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 268 من م إ ج-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 22 منها-الفصل 228 صراحة-الفصل 297 من م إ ج-الفصل 298 من م إ ج-الفصل 103 من الدستور التونسي-الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.