Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71421/2024 بتاريخ 13/12/2024 : بطلان التبليغ عند عدم توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني للشركة
Principe juridique
- يشترط لصحة التبليغ أن يوجّه الاستدعاء إلى العنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، ويكون على محكمة الموضوع التثبت من توافر هذا الشرط بالتحقيق في تنصيصات مصالح البريد وعدم الاكتفاء بما قد يفهم منها على وجه الإطلاق.
- قواعد التبليغ المنصوص عليها بالفصول 8 وما بعدها من م م م ت قواعد إجرائية آمرة لا تحتمل التوسع في التأويل، وأي تبليغ لا يندرج ضمن صورها الحصرية يعد مخالفا للقانون ومؤثرا في سلامة الإجراءات.
- إذا أثير أمام محكمة الموضوع دفع جدي باختلاف عنوان الشركة بين ما ورد بعريضة الدعوى وما تمسكت به بمؤيد رسمي، تعين على المحكمة تمحيص قانونية المقر الذي وجه إليه الاستدعاء، وإغفال ذلك يعد قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل يترتب عنه هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.