Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37503 بتاريخ 02/03/2022 : سحب الفلسة لا يقوم إلا بثبوت استغلال المسير مكاسب الشركة لمنفعته الخاصة

J P 37503/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. لقواعد التفليس صبغة النظام العام الاقتصادي بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة ما يتصل بسوء تطبيقها من تلقاء نفسها متى ترتب عن ذلك ترتيب آثار لا يقرها القانون.
  2. استماع ممثل النيابة العمومية المنصوص عليه عند التصريح بالتفليس إجراء وجوبي في الطور الابتدائي دون الطور الاستئنافي ما لم يرد نص صريح يفرض حضوره بمحكمة الدرجة الثانية.
  3. سحب الفلسة طبق الفصل 590 م ت يفترض شروطا حصرية مجتمعة قوامها لجوء المسير إلى التستر بالشركة لإخفاء تصرفاته وتصرفه في مكاسبها كما لو كانت مكاسبه الخاصة لمنفعته الذاتية بما يفضي إلى انعدام التمييز بين الذمتين.
  4. لا يكفي لإقرار سحب الفلسة مجرد سوء التصرف أو عدم خلاص الديون بل يتعين على المحكمة إبراز مظاهر الاستغلال الشخصي لمكاسب الشركة دون قلب عبء الإثبات على من طلب سحب الفلسة عليه قبل التثبت من قيام هذا الشرط الجوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.