Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3460 بتاريخ 08/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون تأسيسه على أسباب الفصل 258 م إ ج
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة توفر الإدانة من عدمها دون الارتكان إلى أحد أسباب الطعن المبينة حصرا صلب الفصل 258 م إ ج.
- مخالفة الطعن لحدود التعقيب بتحويله إلى مناقشة لما اطمأن إليه وجدان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يوجب رفضه أصلا متى كان تعليل الحكم سائغا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 258-260-261 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.