Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91903 بتاريخ 27/10/2021 : رفض التعقيب متى استوفى القرار المطعون فيه تسبيب الإدانة في المادة الجزائية
قرار تعقيبي عدد 91903 بتاريخ 27/10/2021 : رفض مطلب التعقيب عند تعلّق أوجه الطعن بتقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- يقبل مطلب التعقيب شكلا متى كان مرفوعا داخل الأجل القانوني ومقدما ممن له الصفة والمصلحة وموجها ضد قرار قابل للطعن بالتعقيب وفق القواعد الإجرائية المنظمة له.
- يرفض مطلب التعقيب أصلا إذا تبيّن أن أوجه الطعن لا تنهض لنقض القرار المطعون فيه بعد التثبت من عناصره كما استخلصتها محكمة الموضوع من وثائق البحث المعتمدة لديها.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب أصلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.