Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89155 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
قرار تعقيبي عدد 89155 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الأحكام الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون مراجعة قناعة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة والأخذ بما اقتنعت به تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يشترط لسلامة القرار الجزائي أن يكون التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإذا توفرت هذه الشروط تعين رفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و264 م ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.