Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7737 بتاريخ 27/5/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد دليل جوهري دون بيان سبب ترجيح ما عداه
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تُعلّل حكمها تعليلا كافيا يقوم على اعتبار جميع عناصر الملف دون تحريف، وأن توازن بين الأدلة وتُبيّن موجب الترجيح، وإلا عُدّ التعليل المجمل قصورا موجبا للنقض.
- إذا استبعدت المحكمة دليلا جوهريا يمكن أن يكون له تأثير على وجه الفصل دون بيان مبررات الاستبعاد، فإنها تكون قد أخلّت بواجب الإحاطة بعناصر النزاع وعرّضت حكمها لقصور التسبيب.
- واقعة الخلع باعتبارها ركنا مشددا هي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، ويُعدّ تجاهل المحكمة لشهادة مستوفية لشروطها دون تعليل سديد تحريفا للوقائع وقصورا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصلين 258-264 م ج-الفصول 258-260-261 من م ج-الفصل 143 فقرة أخية م إ ج-الفقرة 9 من الفصل 143 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.