Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61501.2018 بتاريخ 16/01/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المفاوضين بمحضر جلسة التصريح
Principe juridique
- يقتضي احترام سرية المفاوضة وتمامها أن تُستتبع بتحرير لائحة الحكم وإمضائها من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
- يُعدّ خلوّ محضر جلسة التصريح بالحكم من إمضاء أحد القضاة المكوّنين للهيئة مخالفة لمقتضيات الفصل 121 من م م م ت متى لم يثبت تعذر الحضور لمانع شرعي وفق الحالات التي رتبها النص.
- إن مخالفة أحكام الفصل 121 من م م م ت تمثل إخلالا بإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها استنادا لأحكام الفصل 14 من م م م ت ويترتب عليه نقض الحكم بغض النظر عن المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 و 14 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 13 و 14 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 77 منها autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.