Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16076 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل عند إغفال التثبت من إجراء إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك

قرار تعقيبي عدد 16076 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل عند عدم التثبت من إجراءات البنك الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا

J P 16076/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع، ضمانا لصحة التعليل الواقعي والقانوني، أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون، وإلا اعتبر حكمها قاصر التسبيب موجبا للنقض.
  2. تلتزم محكمة الموضوع بالتثبت من احترام إجراءات التتبع المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم يثرها الطاعن أمامها، ويترتب على إغفال هذا التثبت قصور التعليل.
  3. تطبيق الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية يقتضي التثبت من قيام المصرف، عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، بإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك حينا وبدعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، وإلا اختل الأساس القانوني للقرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.