Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27521 بتاريخ 17/11/2021 : نقض الحكم عند اعتماد الاختبار رغم تعارضه مع اختبار فني دون استكمال التحري لترجيح أحدهما

J P 27521/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. مضار الجوار بوصفها قيدا على سلطة المالك لا تقوم إلا متى ثبتت إحداثات صادرة عن الجار أضرت بالصحة أو كدّرت الراحة وثبتت العلاقة السببية بين تلك الإحداثات والضرر المدّعى.
  2. تقدير قضاة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بتعليل قانوني وموضوعي صحيح يقتضي استعراض عناصر الدعوى والوثائق والدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة تسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. عند تعارض نتيجتين فنيتين في الاختبار حول المعطيات العمرانية الحاسمة يتعين على المحكمة استكمال أعمال التحري لتحديد القواعد البلدية ومثال التهيئة وترجيح أحد الاختبارين على أسس فنية وقانونية وإلا عدّ حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده م م م ت.-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7/4/2021 المتعلق بسن احكام استثنائية خاصة بتعليق الاجال امام المحاكم-الفصل 99 م ا ع-الفصل 7 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.