Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68082 بتاريخ 15/05/2020 : قيام التزام شركة التأمين بتعويض متضرر حادث المرور عند عدم ثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره كسبب وحيد للضرر
Principe juridique
- لا يُعارَض متضرر حوادث المرور بحق التعويض بخطئه إلا إذا ثبت أنه تعمّد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد في حدوث الضرر.
- نظام تعويض متضرري حوادث المرور يقوم على ثبوت الضرر والعلاقة السببية بين الحادث والضرر دون تحميل المتضرر عبء منازعة أخطاء السائقين المشاركين في الحادث، مع بقاء حق شركات التأمين في الرجوع على المؤمن له المسؤول بحسب ما يثبت من مسؤولية.
- لمرافق الوسيلة المشاركة في حادث المرور الخيار في القيام على أي واحدة من شركتي التأمين المؤمنتين للوسيلتين المشاركتين في الحادث أو عليهما معا طلبا للتعويض.
- إذا تم إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور خارج الآجال القانونية فإن ذلك يكون غير منتج لآثاره، وتبقى شركة التأمين الملزمة بتعويض الغير المتضرر.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصول 174 من م ا ع autres décisions
- 6 من الاتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- 149 من م ت autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.