Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52461 بتاريخ 03/05/2018 : انتفاء قرينة اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى
Principe juridique
- تحديد الاختصاص مسألة أولية من النظام العام يتعين حسمها قبل الخوض في أصل النزاع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 م.إ.ع إلا باجتماع وحدة الأطراف والموضوع والسبب، ويؤدي اختلاف موضوع الدعوى أو أساسها القانوني إلى انتفائها.
- تقدير الوقائع وتمحيص الحجج والقرائن وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- أعمال أهل الخبرة عنصر من عناصر الإثبات خاضع لتقدير محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بما تراه منه دون التزام بحلول الخبير ما دام اختيارها معللا تعليلا منطقيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
- الفصل 481 م م م ت autres décisions
- الفصل 51 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصلان 36 و37 autres décisions
- الفصل 37 م ح ع autres décisions
- الفصل 51 م م م ت autres décisions
- الفصل 36م ح ع autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 481 م.إ.ع autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.