Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37044/37593 بتاريخ 06/04/2022 : قيام مضرة الكشف بمجرد ثبوت خرق مسافة الارتداد القانونية

J P 37044/37593/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. نظرية مضار الجوار تجعل مناط قيام المسؤولية فيها ثبوت علاقة الجوار ووجود ضرر غير مألوف يمس بالصحة والراحة دون اشتراط تحديد ميدان خاص لتطبيقها متى اتخذت كإطار عام.
  2. الكشف على عقار الجار يخضع للنصوص الخاصة المتعلقة بحرمة المسكن وللتراتيب العمرانية بحسب المنطقة، ويتحقق الضرر بمجرد ثبوت خرق القيود القانونية المتعلقة بالمسافة الواجبة عند إحداث النوافذ أو البناءات.
  3. الضرر الناشئ عن الكشف يعد ضررا محققا وثابتا بمجرد قيامه ولا يتوقف على تمام البناء أو على كونه بصدد التشييد متى ثبتت المخالفة القانونية التي أنشأته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.