Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58201.2018 بتاريخ 11/02/2019 : سريان دعوى مضار الجوار متى كانت عبارة النص مطلقة

J P 58201.2018/201911 février 2019

Principe juridique

  1. عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.
  2. لا يحول وجود أحكام خاصة بتنظيم بعض صور الجوار دون تطبيق دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 م ا ع متى تعلقت بالمضرة المكدرة للراحة أو المضرة بالصحة.
  3. استبعاد تطبيق الفصل 99 م ا ع اعتمادا على أحكام أخرى دون بحث موضوعي في تحقق شروط مضار الجوار يعد سوء تطبيق للقانون ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.