Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58201.2018 بتاريخ 11/02/2019 : سريان دعوى مضار الجوار متى كانت عبارة النص مطلقة
Principe juridique
- عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.
- لا يحول وجود أحكام خاصة بتنظيم بعض صور الجوار دون تطبيق دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 م ا ع متى تعلقت بالمضرة المكدرة للراحة أو المضرة بالصحة.
- استبعاد تطبيق الفصل 99 م ا ع اعتمادا على أحكام أخرى دون بحث موضوعي في تحقق شروط مضار الجوار يعد سوء تطبيق للقانون ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 21 م ح ع autres décisions
- الفصول 83 و 99 و 107 و 108 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- مجلة التهيئة العمرانية autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصلين 173 و 174 م ا ع autres décisions
- الفصلين 99 من م ا ع و21 م ح ع autres décisions
- الامر عدد 493 سنة 2009 autres décisions
- الفصلين 99 و 20 و 21 م ح ع autres décisions
- قاعدة الفصل 174 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.