Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72597 بتاريخ 11/11/2024 : إحلال المؤمن محل المؤمن له في أداء التعويض لا يستقيم إلا بثبوت قيام الضمان
Principe juridique
- لا يجوز تحميل شركة التأمين أداء التعويض بمجرد إحلالها محل المؤمن له إلا إذا ثبت قانونا قيام التزامها بالضمان طبق نطاق العقد والاستثناءات المقررة فيه.
- يقتضي سلامة الحكم أن يكون تحديد الجهة الملزمة بالأداء مؤسسا على تحقق شرط الضمان لا على مجرد صفة أحد الأطراف أو وروده بالخصومة.
- يخضع مطلب التعقيب من حيث الإجراءات إلى القواعد الخاصة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يوجب احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت عند تقديم المؤيدات والتعقيبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.