Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72597 بتاريخ 11/11/2024 : إحلال المؤمن محل المؤمن له في أداء التعويض لا يستقيم إلا بثبوت قيام الضمان

J P 72597/202411 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز تحميل شركة التأمين أداء التعويض بمجرد إحلالها محل المؤمن له إلا إذا ثبت قانونا قيام التزامها بالضمان طبق نطاق العقد والاستثناءات المقررة فيه.
  2. يقتضي سلامة الحكم أن يكون تحديد الجهة الملزمة بالأداء مؤسسا على تحقق شرط الضمان لا على مجرد صفة أحد الأطراف أو وروده بالخصومة.
  3. يخضع مطلب التعقيب من حيث الإجراءات إلى القواعد الخاصة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يوجب احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت عند تقديم المؤيدات والتعقيبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.