Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16276 بتاريخ 27/10/2015 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب ما لم يترتب عنها خرق للقانون
قرار تعقيبي عدد 16276 بتاريخ 27/10/2015 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب لا تُنقض ما لم يثبت خرق القانون
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل من حيث التخفيض أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ متى جرى ذلك في نطاق الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على أساس سوء تقدير العقاب إلا إذا قام الدليل على أن محكمة الأصل تجاوزت سلطتها أو خرقت القانون، أما مجرد منازعة ما استخلصته من عناصر الملف عند تقديرها للعقاب فلا يبرر النقض.
- تستقل محكمة الأصل بتقدير أثر السوابق العدلية عند تقرير وصف العود أو نفيه وعند توجيه العقاب، ولا يعيب حكمها عدم التصريح صراحة بكل عنصر ما دام مستفادا من فحوى تعليلها أنها لم تُغفله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.