Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11 بتاريخ 24/6/2006 : لا يبرر طلب التفليس طبق الإجراءات الاستثنائية إلا بتحقق صور فرار التاجر واغلاقه مخازنه وتبديده جزءا مهما من ماله

قرار ابتدائي عدد 11 بتاريخ 24/6/2006 : لا يبرر طلب التفليس طبق الإجراءات الاستثنائية إلا بتحقق صورها القانونية الحصرية

J P 11/200624 juin 2006

Principe juridique

  1. لا يكون طلب التفليس وفق الإجراءات الاستثنائية مبررا إلا إذا تحققت إحدى الصور التي حصرها المشرع كفرار التاجر أو إغلاقه مخازنه أو تبديده جزءا مهما من ماله.
  2. إشهار قرار حل الشركة وتصفيتها وفق القانون وتعيين مصف يتولى إتمام تصفية المكاسب والديون يمنع قياس هذه الوضعية القانونية على حالات الفرار وإغلاق المخازن المقصودة بالإجراءات الاستثنائية للتفليس.
  3. تستمر الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية إلى حين تمام إجراءاتها، بما يجعل معالجة الديون وخلاصها منوطة بإجراءات التصفية لا بطلب التفليس الاستثنائي خارج صوره القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 448 م.ت.-الفصل 449 م.ت.-الفصل 54 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.