Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11 بتاريخ 24/6/2006 : لا يبرر طلب التفليس طبق الإجراءات الاستثنائية إلا بتحقق صور فرار التاجر واغلاقه مخازنه وتبديده جزءا مهما من ماله
قرار ابتدائي عدد 11 بتاريخ 24/6/2006 : لا يبرر طلب التفليس طبق الإجراءات الاستثنائية إلا بتحقق صورها القانونية الحصرية
Principe juridique
- لا يكون طلب التفليس وفق الإجراءات الاستثنائية مبررا إلا إذا تحققت إحدى الصور التي حصرها المشرع كفرار التاجر أو إغلاقه مخازنه أو تبديده جزءا مهما من ماله.
- إشهار قرار حل الشركة وتصفيتها وفق القانون وتعيين مصف يتولى إتمام تصفية المكاسب والديون يمنع قياس هذه الوضعية القانونية على حالات الفرار وإغلاق المخازن المقصودة بالإجراءات الاستثنائية للتفليس.
- تستمر الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية إلى حين تمام إجراءاتها، بما يجعل معالجة الديون وخلاصها منوطة بإجراءات التصفية لا بطلب التفليس الاستثنائي خارج صوره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 448 م.ت.-الفصل 449 م.ت.-الفصل 54 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.