Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49717.2021 بتاريخ 30/10/2023 : عدم قبول الطعن في الحكم العقاري عند عدم توجيهه إلى جميع المشمولين بالتسجيل
Principe juridique
- يتعين على الطاعن في التعقيب العقاري، في أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، وإلا سقط الطعن.
- إذا كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام غير القابلة للتجزئة، وجب توجيه الطعن إلى جميع أطراف النزاع المشمولين بمنطوق الحكم، لأن الاقتصار على بعضهم يخل بالإجراءات الأساسية.
- عدم إدراج جميع أصحاب الحق العيني المشمولين بحكم التسجيل ضمن عريضة الطعن وعدم تبليغهم مستندات التعقيب يعد إخلالا بإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وترتيب عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.