Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72315.2019 بتاريخ 30/09/2019 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء بما يفيد علامة البلوغ داخل الأجل القانوني

J P 72315.2019/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يستوف الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم جميع الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه بعلامة البلوغ.
  2. جزاء السقوط المقرر لعدم الإدلاء بما يفيد علامة البلوغ داخل الأجل القانوني جزاء وجوبي مرتبط بالنظام العام يترتب بمجرد تحقق المخالفة الإجرائية.
  3. آجال السقوط من النظام العام ويتعين على المحكمة التصدي لها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.