Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2396 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يتعيّن على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في مستندات الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يعدّ عدم احترام آجال وإجراءات تقديم مستندات التعقيب خرقا لإجراء أساسي يترتب عليه سقوط الطعن ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.