Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4231/17 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 4231/17/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. باستثناء النيابة العمومية يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الأقصى مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بما يثبت إعلام المعقب ضدهم بها.
  3. سقوط الطعن المتأتي عن خرق إجراء أساسي مرتبط بإيداع مستندات التعقيب يثار من المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.