Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 167 بتاريخ 17/11/2006 : سقوط اعتراض الدائن على قرار قفل جدول الديون بفوات أجل رفعه
قرار ابتدائي عدد 167 بتاريخ 17/11/2006 : عدم قبول الاعتراض على قرار قفل جدول الديون إذا قدم خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ الأجل القانوني لرفع الاعتراض على قرار الحاكم المنتدب المودع بكتابة المحكمة أجلا وجوبيا يترتب على انقضائه سقوط الحق في الاعتراض ورفضه شكلا.
- يحتسب أجل الاعتراض على قرار قفل جدول الديون من تاريخ إيداع قرار الحاكم المنتدب بكتابة المحكمة لا من تاريخ علم المعترض به.
- الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه تكون نهائية وغير قابلة للاستئناف أو المعارضة أو التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 468 م.ت.-الفصل 454 م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.