Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29166 بتاريخ 11/11/2004 : بطلان الشرط التحكيمي لا يستتبع بطلان التحكيم متى تأسس على اتفاق لاحق صحيح

J P 29166/200411 novembre 2004

Principe juridique

  1. لا يترتب عن بطلان الشرط التحكيمي بصفة آلية بطلان التحكيم متى ثبت أن التحكيم تأسس على اتفاق لاحق مستقل استوفى شروط صحته وعبّر عن إرادة صريحة في الالتجاء إلى التحكيم.
  2. إذا انطلقت إجراءات النزاع التحكيمي بعد دخول مجلة التحكيم حيز التنفيذ فإن اتفاق التحكيم اللاحق يخضع لأحكامها متى كان الخلاف قد نشب بعد نفاذها وكانت شروط انعقاده مطابقة لمقتضياتها، دون اعتبار ذلك تصحيحا لشرط تحكيمي باطل سابق.
  3. التحكيم القانوني هو الأصل والتحكيم الصلحي استثناء لا يثبت إلا بإرادة صريحة ومستقرة، ويترتب عن تذبذب موقف أحد الطرفين عدم قيام اتفاق ثابت على التحكيم الصلحي بما يوجب اعتماد التحكيم طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.