Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29166 بتاريخ 11/11/2004 : بطلان الشرط التحكيمي لا يستتبع بطلان التحكيم متى تأسس على اتفاق لاحق صحيح
Principe juridique
- لا يترتب عن بطلان الشرط التحكيمي بصفة آلية بطلان التحكيم متى ثبت أن التحكيم تأسس على اتفاق لاحق مستقل استوفى شروط صحته وعبّر عن إرادة صريحة في الالتجاء إلى التحكيم.
- إذا انطلقت إجراءات النزاع التحكيمي بعد دخول مجلة التحكيم حيز التنفيذ فإن اتفاق التحكيم اللاحق يخضع لأحكامها متى كان الخلاف قد نشب بعد نفاذها وكانت شروط انعقاده مطابقة لمقتضياتها، دون اعتبار ذلك تصحيحا لشرط تحكيمي باطل سابق.
- التحكيم القانوني هو الأصل والتحكيم الصلحي استثناء لا يثبت إلا بإرادة صريحة ومستقرة، ويترتب عن تذبذب موقف أحد الطرفين عدم قيام اتفاق ثابت على التحكيم الصلحي بما يوجب اعتماد التحكيم طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 48 من م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصول 14 و63 و64 من مجلة التحكيم-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 532 و562 من م م م ت-الفصل 262 قديم م م م ت-الفصلين 6 و 42 من مجلة التحكيم-الفصلين 23 و 242 م ا ع-الفصل 14 من عجلة التحكيم-الفصل 258 م م م ت-الفصل الثالث من مجلة التحكيم-الفصل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.