Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97560 بتاريخ 23/06/2020 : استبعاد المحكمة لشهادة متهم على متهم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
قرار تعقيبي عدد 97560 بتاريخ 23/06/2020 : تقدير حجية شهادة متهم على متهم من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يعدّ التصريح بالحكم بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ما لم ينصّ المشرع على وجوبيته أو يرتب صراحة جزاء على مخالفته.
- تقدير الأدلة ووزن الشهادات، بما في ذلك شهادة متهم على متهم، يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يجوز له قانونا الأخذ بها أو استبعادها متى كان ذلك مبنيا على تعليل سائغ ودون رقابة من محكمة التعقيب.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا استبعدت المحكمة أقوالا جوهرية متعارضة دون بيان موقفها منها ودون اتخاذ ما يلزم من إجراءات التثبت التي يخولها لها القانون لاستجلاء الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12/06/1969 autres décisions
- الفصلين 164 و 165 autres décisions
- الفصلين 166 و168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.