Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95889-96077 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 95889-96077 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند إيداع مذكرة مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسليم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما، باعتبار أن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري يترتب على مخالفته السقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- يبتدئ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية، ويكون هذا التاريخ هو المرجع الوحيد لضبط مدى احترام الأجل.
- يعدّ التنصيص بلائحة القرار على حصول التصريح بالحكم بجلسة عمومية علنية كافيا للدلالة على احترام مقتضيات تلاوة الحكم، ولا ينتج مجرد عدم التنصيص على عدد الفصل المطبق بذاته خرقا للإجراء ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
- يرجع تقدير الأدلة إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع، ولا يقبل الطعن الذي لا يجاوز إثارة جدل موضوعي حول وزن الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.