Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36319.2021 بتاريخ 28/02/2022 : تقصير محكمة الإحالة في فصل أصل النزاع بعد إقرار الاختصاص يُعد خرقا لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت
Principe juridique
- إذا أقرت محكمة الإحالة باختصاص القضاء العدلي للنظر في نزاع معروض عليها، تعيّن عليها أن تفصل في أصل النزاع ضمن حدود ما يطرحه الاستئناف المعروض عليها، ولا يجوز لها الاقتصار على تأكيد الاختصاص دون بتّ في الوجاهة.
- يمتدّ مجال نظر محكمة الإحالة إلى مناقشة الدفوع التي يقوم عليها الاستئناف وتقدير مدى قيام الحق المدّعى به من عدمه، ويُعدّ الامتناع عن ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت موجبة للنقض.
- طالما كان النزاع داخلا في اختصاص القضاء العدلي طبقا للفصل 02 من القانون عـ38ـدد المؤرخ في 03/6/1996، فإن الرقابة على مدى مشروعية القرار الذي يتمسّك به الخصم كسبب لردّ المطالبة تندرج ضمن تقدير محكمة الأصل عند فحصها لوجاهة الدعوى في نطاق هذا الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-القانون عـ40ـدد لسنة 1970 المتعلق بالمحكمة الادارية-القانون عـ40ـدد لسنة 1972-الفصل 02 من النظام الاساسي الخاص باعوان الشركة-الفصل 02 من القانون عـ38ـدد المؤرخ في 3/6/1996-الفصل 02 من القانون عـ38ـدد المؤرخ في 03/6/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.