Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67193 بتاريخ 18/06/2019 : الرجوع في الاستئناف يقتضي قبوله متى صدر صريحا من المستأنف
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع الصريح في الاستئناف إنهاء الخصومة الاستئنافية بقبوله دون التعرض لموضوعها.
- تملك المحكمة عند ثبوت الرجوع في الاستئناف سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى توفرت شروط ذلك وفقا للنص المنظم.
- يقتضي قبول الرجوع في الاستئناف ترتيب أثره المالي المتمثل في إرجاع المال المؤمن للمستأنف عند الحكم بإعفائه من الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.