Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67193 بتاريخ 18/06/2019 : الرجوع في الاستئناف يقتضي قبوله متى صدر صريحا من المستأنف

J P 67193/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع الصريح في الاستئناف إنهاء الخصومة الاستئنافية بقبوله دون التعرض لموضوعها.
  2. تملك المحكمة عند ثبوت الرجوع في الاستئناف سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى توفرت شروط ذلك وفقا للنص المنظم.
  3. يقتضي قبول الرجوع في الاستئناف ترتيب أثره المالي المتمثل في إرجاع المال المؤمن للمستأنف عند الحكم بإعفائه من الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.