Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88714 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند ردّ الدفع بانفساخ عقد التامين دون دراسة مؤيداته الجوهرية

J P 88714/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة التطبيق القانوني للدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمامها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الدفوع المتعلقة بسقوط الدعوى بمرور الزمن وشروط الضرر الموجب للتعويض تعد من الدفوع المرتبطة بمصلحة الخصوم الشخصية، فلا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع التمسك بها لدى محكمة الأصل.
  3. يكون الحكم معيبا لقصور التعليل إذا اقتصر على نفي الدليل أو على أسباب عامة دون مناقشة المؤيدات الجوهرية المقدمة والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الأساس القانوني للنتيجة المستخلصة.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل175م.م.م.ت.-الفصل115م.ت.-الفصل123م.م.م.ت.-الفصل5 من مجلة التامين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.