Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89333 بتاريخ 26/01/2021 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الخزعبلات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل ما لم يثبت استعمال وسائل التدليس المتمثلة في الخزعبلات أو الاسم المدلس أو الصفة الكاذبة باعتبارها ركنا أساسيا لقيامها.
- إذا انحصر النزاع في إخلال متبادل بالتزامات ناشئة عن عقد بيع دون قيام وسائل التدليس، انصبّ الوصف القانوني على نزاع مدني لا على جريمة تحيل.
- لا يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل وجيها متى استندت المحكمة في نفي الجريمة إلى تعليل مستمد من عناصر ثابتة بملف الدعوى ومبيّن لسبب استبعاد قيام أركانها.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.