Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89333 بتاريخ 26/01/2021 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الخزعبلات

J P 89333/202126 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل ما لم يثبت استعمال وسائل التدليس المتمثلة في الخزعبلات أو الاسم المدلس أو الصفة الكاذبة باعتبارها ركنا أساسيا لقيامها.
  2. إذا انحصر النزاع في إخلال متبادل بالتزامات ناشئة عن عقد بيع دون قيام وسائل التدليس، انصبّ الوصف القانوني على نزاع مدني لا على جريمة تحيل.
  3. لا يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل وجيها متى استندت المحكمة في نفي الجريمة إلى تعليل مستمد من عناصر ثابتة بملف الدعوى ومبيّن لسبب استبعاد قيام أركانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.