Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89840 بتاريخ 29/01/2020 : قصور التعليل يوجب نقض التكييف الجزائي عند عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف قانوني للأفعال دون بيان الأسس التي اعتمدتها في ترجيح هذا التكييف على غيره بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق قصور التعليل عندما لا توازن محكمة الأصل بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو تستبعد بعض وسائل الإثبات دون تسبيب يوضح وجه طرحها ويؤدي ذلك إلى فساد الاستدلال الموجب للنقض.
- لا يجوز لمحكمة الأصل أن تبني قناعتها على بعض الأقوال وتستبعد أقوالا أخرى متصلة بذات الواقعة دون تعليل يبين سبب الأخذ والطرح لأن ذلك يخل بواجب التسبيب ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- طبق القانون-الفصل 218 م ج-الفصول 258 و260و261 و59 و307 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.