Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى

J P 80136/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
  2. شهادة متهم على متهم لا يعتمد عليها للإدانة متى كانت وحيدة ولم تتعزز بقرائن أخرى تطمئن إليها المحكمة.
  3. لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت المحكمة سبب استبعادها لوسيلة الإثبات وعللت عدم اطمئنانها إليها تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.