Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى
Principe juridique
- حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
- شهادة متهم على متهم لا يعتمد عليها للإدانة متى كانت وحيدة ولم تتعزز بقرائن أخرى تطمئن إليها المحكمة.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت المحكمة سبب استبعادها لوسيلة الإثبات وعللت عدم اطمئنانها إليها تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 258 و260 و261 و315 و316 من م ج autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصول 260 و261 و258 من م ج autres décisions
- الفصول 258 و260 و261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.