Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86790.2024 بتاريخ 12/9/2025 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون قيام تحريف أو خرق قانون
Principe juridique
- تثبت الصفة والمصلحة في التقاضي متى قامت علاقة تعاقدية تمنح المدعي حق المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، ولا ينال من ذلك التمسك بالشياع طالما كان القيام مؤسسا على الرابطة العقدية ذاتها.
- تعليل محكمة الموضوع يكون كافيا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وأجاب على الدفوع وأعمالت سلطتها في الترجيح بين الحجج بعد استكمال وسائل التحقيق التي رأت ضرورتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما لم يثبت التحريف أو خرق القانون.
- الطعن الذي يتجه إلى مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير لوجاهة الاختبار وإجراءاته يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- الدفع المتعلق بمصاريف التقاضي لا يقبل إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره طلبا جديدا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 243 و 767 ا ع.-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 14 و 123 م م م ت-الفصلين 37 و 549 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 5 من عقد الكراء-الفصل 748 ا ع-الفصل 759 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.