Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87678 بتاريخ 31/12/2019 : البطلان الإجرائي لا يترتب إلا عند المساس بحقوق المتهم الشرعية
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان الإجراءات إلا إذا تعلّق الإجراء المخالف بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية أو ترتّب عنه مساس بمصلحة المتهم الشرعية.
- الحكم القاضي بالبطلان يجب أن يعيّن نطاق مرماه بتحديد الإجراء الباطل وحدود أثر البطلان على أعمال التتبع.
- لا يُرتّب البطلان على مخالفة شكلية لا تُحدث ضررا للمتهم ولا تمسّ بحقوقه الشرعية، لأن ذلك يُعدّ تحميلًا للنص ما لا يحتمل وانحرافا عن مقصد المشرّع.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما بعده من م ا ج ج-الفصل 411 م ت-الفصل 199 م ا ج ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.