Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68024.2018 بتاريخ 08/01/2020 : رفض إكساء الحكم التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية عند عدم ثبوت امتداد اتفاق التحكيم إلى المحكوم عليه كتابة
Principe juridique
- تختص محكمة الإكساء عند نظرها في طلب إكساء حكم التحكيم الدولي بالصيغة التنفيذية بالتحقق من وجود اتفاقية التحكيم وصحتها ومدى امتدادها إلى المحكوم عليه، ولا يحول سبق بتّ هيئة التحكيم في اختصاصها دون رقابة القاضي الوطني اللاحقة على التكييف لما لذلك من أثر على القواعد الإجرائية.
- يرفض إكساء الحكم التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى لم يكن المحكوم عليه طرفا في الشرط التحكيمي أو لم يثبت قبوله له كتابة وفق متطلبات اتفاقية التحكيم، لأن الاحتجاج بشرط تحكيم غير ثابت تجاه من لم يلتزم به يعد مساسا بالنظام العام الدولي بالمعنى المعتمد في القانون الدولي الخاص.
- إذا أحال سند الشحن إلى مشارطة الإيجار المتضمنة شرطا تحكيميا دون تنصيص واضح وصريح يفيد إلزام حامل سند الشحن بذلك الشرط، فلا يجوز للناقل التمسك بالشرط التحكيمي تجاه حامل السند حسن النية، ويترتب عن ذلك عدم شمول اتفاق التحكيم له وعدم جواز تنفيذ الحكم التحكيمي ضده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 79 وما بعده من مجلة التحكيم-المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك 1958-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 81 أولا أ من مجلة التحكيم-الفصل 61 من مجلة التحكيم-الفصول 32 و 80 من م ت-الفصل 6 من م ت-الفصل 123 من م م م ت-المادة 22 من معاهدة هامبورغ للنقل البحري لسنة 1978-الفصل 209 من م ت ب-الفصل 17 من مجلة التحكيم-الفصول 105 و 106 من م ت-الفصل 213 من م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.