Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51290.2017 بتاريخ 12/04/2018 : يرفض القضاء الاستعجالي كل طلب متى استلزم الفصل في الصفة اجراء مزيد من الابحاث والاستقراءات بما يمس باصل الحق
Principe juridique
- يقتصر القضاء الاستعجالي على اجراءات وقتية دون مساس باصل الحق، ويخرج عن نطاقه كل طلب يتوقف البت فيه على بحث موضوعي في الحقوق المتنازع عليها.
- تقدير ركني التاكد وعدم المساس بالاصل من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الاستعجال، شريطة ان يبنى تعليله على ما له اصل ثابت باوراق الملف.
- اذا كانت المنازعة حول الصفة تقتضي اجراء مزيد من الابحاث والاستقراءات، تعين رفض المطلب الاستعجالي لكون ذلك يفضي الى مساس بالاصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.