Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51290.2017 بتاريخ 12/04/2018 : يرفض القضاء الاستعجالي كل طلب متى استلزم الفصل في الصفة اجراء مزيد من الابحاث والاستقراءات بما يمس باصل الحق

J P 51290.2017/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. يقتصر القضاء الاستعجالي على اجراءات وقتية دون مساس باصل الحق، ويخرج عن نطاقه كل طلب يتوقف البت فيه على بحث موضوعي في الحقوق المتنازع عليها.
  2. تقدير ركني التاكد وعدم المساس بالاصل من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الاستعجال، شريطة ان يبنى تعليله على ما له اصل ثابت باوراق الملف.
  3. اذا كانت المنازعة حول الصفة تقتضي اجراء مزيد من الابحاث والاستقراءات، تعين رفض المطلب الاستعجالي لكون ذلك يفضي الى مساس بالاصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.