Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86240.2022 بتاريخ 16/07/2025 : نقض الحكم القاضي بمنافع شغلية عند قيام قصور في التعليل

قرار تعقيبي عدد 86240.2022 بتاريخ 16/07/2025 : استحقاقات الأجير لا تُقضى إلا بثبوت أساسها القانوني

J P 86240.2022/202516 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تُقبل دعوى المطالبة بالمنح ذات الصبغة الشغلية ولا يُقضى بها إلا إذا ثبت تكييفها القانوني كأساس من الأجر أو كميزة تعاقدية أو ترتيبية قائمة بذاتها وفق النظام المنطبق على علاقة الشغل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لاستحقاق الأجير للمنح يقتضي تعليلًا كافيًا يبيّن الأساس القانوني للاستخلاص وكيفية احتساب المبالغ المحكوم بها، وإلا عُدّ حكمها مشوبًا بفساد التعليل بما يوجب النقض.
  3. سلطة محكمة الموضوع في إسناد المنح الشغلية مقيدة بوجوب التثبت من شروط الاستحقاق ومداه الزمني على ضوء المستندات والحجج، ولا تقوم على مجرد الادعاء أو التقدير المجرّد.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت.-الفصل 185 م م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.