Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86318 بتاريخ 11/03/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة قاطعة تولّد الجزم واليقين

J P 86318/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. الإدانة في المادة الجزائية لا تُؤسَّس إلا على أدلة قوية قاطعة تُنتج الجزم واليقين، وكلما بقيت عناصر الإثبات في نطاق الشك والتخمين تعيّن ترجيح قرينة البراءة.
  2. محضر المعاينة الذي يقتصر على وصف الحالة الواقعية لا ينهض بذاته دليلا قاطعا على نسبة الفعل للمتهم ما لم يتضمن ما يثبت إتيانه فعلا ماديا محددا مكوّنا للجريمة.
  3. تقرير الاختبار لا يُعد قرينة إدانة كافية متى خلا من إسناد فعل الجريمة للمتهم، ولا يُعتمد لإثبات الركن المادي إلا إذا قدّم عناصر فنية حاسمة تربط بين الواقعة والفاعل.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من الامر العلي المؤرخ في 11 جوان 1942 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.