Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86261.2022 بتاريخ 16/07/2025 : رفض الطعن عند عدم قيام ما يثبت إخلال الناقل البحري بواجب حفظ البضاعة أثناء كونها في عهدته
Principe juridique
- تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري يقتضي التثبت من زمن كون البضاعة في عهدته على معنى معاهدة هامبورغ ولا تمتد هذه المسؤولية إلى مرحلة تالية إلا إذا ثبت بوسائل الإثبات المعتمدة أن الضرر نشأ أثناء تلك العهدة.
- قرينة سلامة التسليم والاحترازات المتعلقة بحالة البضاعة تتعلق بوقت التسليم المعتمد قانونا وتنتفي حجيتها متى لم يرتبط عدم إبداء الاحتراز بمرحلة التسليم القانونية أو لم يقم ما يفيد أن الاستلام تم من الجهة المؤهلة بما يقطع في سلامة البضاعة عند وضعها تحت التصرف.
- الدفع باستبعاد تقرير الاختبار لغياب الحياد يقتضي سلوك الآليات الإجرائية التي رسمها قانون المرافعات لإثارة أسباب التجريح أو الاستبعاد داخل آجالها، ولا يكفي التمسك العام بانعدام النزاهة دون اتباع تلك الإجراءات لإهدار حجية الخبرة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 144 و 145 و 146 من المجلة التجارية-الفصلين 4 و 5 من معاهدة هامبورغ-الفصل 103 من مجلة المواني البحرية-عقد اللزمة-الفصل 19 من معاهدة هامبورغ-الفصول 242 و268 و269 م ا ع-البند 11 من عقد النقل-الفصل 4 من المعاهدة القمرقية-الفصل 169 م ت-الفصل 245 م ا ع-الفصل 106 و 112 م م م ت-الفصل 106 م م م ت-الفصل 108 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-البندة من عقد النقل-الفصل 117 من مجلة الديوانة-الفصل 19 م م م ت-الفصل 8 من عقد النقل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.