Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/5/2020 : تقادم دعوى الدين التجاري يخضع للأجل العام عند ثبوت قيام العلاقة بين تاجرين
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة كوسيلة دفاع في نزاع المديونية متى كان الحكم بختم الفلسة قائما ونافذا، إذ يكون طريق منازعته حصرا عبر دعوى أصلية بطلب الرجوع في الحكم وفق الصيغة التي رسمها القانون.
- تثبت الصفة في القيام متى ثبتت المصلحة القانونية المباشرة في استيفاء الدين ولو لم تكن العلاقة مستندة إلى العقد المحتج به، ويكفي ثبوت التعهد بتحمل كاهل الخلاص وما يفيده من التزام تجاه الدائن لقيام الصفة السلبية في الدعوى.
- إذا كان الدين ناشئا عن علاقة تجارية بين تاجرين فإن التقادم الواجب التطبيق هو الأجل العام المنصوص عليه للدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة، ولا يمتد الاستثناء الوارد بالتقادم القصير إلى المعاملات التي تتخذ صبغة تجارية بين محترفين.
- لا يترتب عن عدم تسجيل عقد أثر في الدعوى إلا إذا كان ذلك العقد هو أساس الخصومة ومناطها، أما إذا كان أساس المطالبة هو الفواتير غير المؤداة فإن الدفع بعدم التسجيل لا ينال من سماع الدعوى، كما لا يخضع العقد ذو الأطراف الأجنبية للتسجيل متى انطبق عليه الاستثناء القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصلين 186 و 187 من م م م ت autres décisions
- الفصول 546 و 544 و 532 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 549 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 533 من المجلة autres décisions
- الفصل 443 من م م م ت autres décisions
- الفصل 550 م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 403 م ا ع سادسا autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصول من 1 الى 5 الواردة بالقسم الاول من الباب الاول من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.