Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86547.2022 بتاريخ 16/07/2025 : الطرد التعسفي المقنع يثبت عند تكليف الأجير بمهام لا تتماشى ومؤهلاته الصحية الثابتة رسميا
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع الشغلي وأدلته وتنزيلها في إطارها القانوني وترتيب آثارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع ومبنـيا على أصل ثابت بالأوراق.
- تكييف إنهاء علاقة الشغل كطرد تعسفي مقنع يقوم متى ثبت أن المؤجر ألزم الأجير بمباشرة مهام لا تتماشى مع مؤهلاته الصحية والذهنية الثابتة رسميا بما يجعل قرار الإنهاء فاقدا لمشروعية التعليل التأديبي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما دام لا يتعلق بالنظام العام وكان من الدفوعات المتصلة بمصلحة الخصوم الشخصية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و 14 ابعا من م ش-الفصول 22 و 23 مكرر من م ش-الفصل 243 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 23 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.