Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90923 بتاريخ 20/11/2019 : تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج لرفض الاتهام لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا

J P 90923/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم المعقب داخل أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضده المعني، باستثناء النيابة العمومية، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م ا ج.
  2. يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة الثابتة بالملف وإعمال حكم القانون فيها بالموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لاستخلاص النتيجة القانونية.
  3. يعد تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة والحجج المتعلقة بالبراءة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا التعليل القانوني المستساغ طبقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.