Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67891 بتاريخ 19/11/2024 : عدم انطباق الفصل 151 من مجلة التأمين إلا عند سبق اعتماد إجراءات التسوية الصلحية

J P 67891/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا ينسحب مجال تطبيق الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين على المتضرر إلا إذا كان قد اختار مسلك التسوية الصلحية ابتداء ثم انتقل إلى مرحلة التقاضي لعدم إبرام صلح أو لعدم حصوله على عرض داخل الأجل القانوني.
  2. عند لجوء المتضرر مباشرة إلى التقاضي، لا يجوز الاحتجاج في مواجهته باتفاقية التعويض لحساب الغير لأن إلزاميتها تظل محصورة بين المؤمنين المنضمين إليها ولا تمتد إلى غير المنضمين من المتضررين أو من آل إليهم الحق.
  3. قيام المرافق أو المترجل بالتعويض استنادا إلى الفصل 122 من مجلة التأمين يرتكز على مسؤولية موضوعية مفترضة لا يُعفى منها إلا بثبوت تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطئه الفادح غير المبرر، دون توقف على تحديد من يتحمل مسؤولية الحادث أو درجتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121 وما به بعده من القانون عدد 86 86 لسنة 2005-الفصل 149 و151 من قانون التأمين-الفصلين 149 و151 م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 75426 والمؤرخ في 11/10/2013-الفصل 4-الفصل 122 م ت-الفصل 148 م ت-قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 26/12/2013 تحت عدد 54648 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.