Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29516 بتاريخ 22/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 29516/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. اعتبار إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرطا يتعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  2. النسخة الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد وفق النصوص التشريعية، وتتمثل في النسخة المجردة أو التنفيذية وقد يقبل فقه القضاء النسخة المطابقة للاصل.
  3. عدم الاعتداد بالصورة الضوئية للقرار المطعون فيه لافتقادها الشروط الواجبة يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لشروطه الشكلية ويوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.