Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67931.2018 بتاريخ 25/12/2019 : الدين الثابت بالشيك يقوم من تاريخ إمضائه لا من تاريخ تقديمه للخلاص
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت دين سابق للتصرف المطعون فيه وثبوت الضرر المتمثل في إعسار المدين أو عدم كفاية ذمته للوفاء بما يترتب عنه حرمان الدائن من ضمان التنفيذ على أموال مدينه.
- في التصرفات المجانية وعلى رأسها الهبة يفترض عنصر سوء النية في جانب المدين بحكم طبيعة التبرع الذي يخرج مالا من الذمة دون مقابل بما يجعله قرينة على قصد الإضرار بالدائن متى اقترن بثبوت الدين والضرر.
- الشيك يعد وسيلة خلاص حالة ينشأ بها الالتزام بمجرد إمضائه وتسليمه للمستفيد بما يجعل قيام الدين مرتبطا بتاريخ الإمضاء لا بتاريخ تقديم الشيك للخلاص أو تاريخ تحرير شهادة عدم الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 306 من م ا ع-الفصل 552 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.